الحالات التي يكون معها المكلف ملزما بالاحتياط ، وما هي المرتبة التي يكون المكلّف ملزما بتحصيلها ، فتارة يكون المكلّف مسئولا عن الالتزام بتمام الأطراف المحتملة كما في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ، وتارة لا يكون ملزما بأكثر من عدم المخالفة القطعية كما في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات على بعض المباني ، كما انّه في بعض الفروض يكون مسئولا عن الامتثال الإجمالي الظنّي دون الشكي والوهمي كما في موارد انسداد باب العلم والعلمي بناء على الحكومة على بعض التفسيرات والمعبّر عنه بالتبعيض في الاحتياط ، وهناك حالة يكون معها المكلّف ملزما بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين في شبهة الأعلمية وهي حالة اختلافهم في الفتوى على بعض المباني.
ثم انّ ثمة حالات لا يكون معها الاحتياط لازما بتمام مراتبه كما في الشبهات البدويّة ، نعم ذهب الأخباريون رحمهالله الى لزوم الاحتياط لو كانت الشبهة حكمية تحريمية ، وهنا يكون الاحتياط مقتضيا لترك ما يحتمل حرمته.
والمتحصّل انّ الاحتياط في تمام الموارد المذكورة بمعنى واحد وهو التحفّظ عن مخالفة الحكم الواقعي.
* * *
٢٨ ـ الاحتياط الشرعي
وهو الأصل العملي الذي بنى الأخباريون على انّه المرجع في الشبهات الحكمية التحريميّة وذلك في مقابل مشهور الاصوليين حيث يبنون على جريان أصالة البراءة الشرعية والعقلية في هذا المورد ، وفي مقابل ما بنى عليه السيد الصدر رحمهالله من جريان خصوص البراءة الشرعية في هذا المورد.