المقدار المتفق عليه في الجملة هو انّ أصالة الاحتياط العقلي تجري في موارد الشك في المكلف به إذا كان الاحتياط ممكنا. ولمزيد من التوضيح راجع البحث تحت عنوان الشك في المكلّف به.
* * *
٣٠ ـ الاحتياط حسن على أيّ حال
والمراد من هذه القاعدة التي أطبق العلماء على تماميتها هو انّ العقل يستقلّ بإدراك حسن الاحتياط مهما أمكن ولم يلزم من مراعاته محذور.
ومنشأ إدراك العقل لحسن الاحتياط هو ما يترتب على الاحتياط من التحفّظ على أغراض المولى جلّ وعلا لو اتفقت ، وهو من أكمل مصاديق الشكر لوليّ النعمة جلّ وعلا ، واذا كان كذلك فالاحتياط محبوب للمولى جلّ وعلا ولو بنحو المحبوبيّة الطريقية ، ولا ريب انّ تحرّي ما هو محبوب للمولى من أكمل صور العبودية والتي يستقلّ العقل برجحانها وبهذا يثبت المطلوب.
وبذلك يتضح انّ الاحتياط حسن سواء امكن الامتثال التفصيلي أو لم يكن ممكنا وسواء استلزم الاحتياط التكرار أو لم يستلزم ذلك ، وسواء كان في التوصليّات أو كان في التعبديّات ، وسواء كان الاحتياط منتجا للتحفّظ على الأغراض اللزومية للمولى أو الأغراض الغير البالغة حد الإلزام.
نعم لو ترتّب على مراعاة الاحتياط محذور علم من الشارع عدم قبوله باهماله كما لو استوجب الاحتياط اختلال النظام فإن حسن الاحتياط حينئذ ينتفي ، وذلك لانتفاء الحيثية التعليليّة لحسنه والتي هي التحفّظ على الملاكات الواقعية الغير المزاحمة بما هو أهم.
وهكذا الكلام لو كان الاحتياط