العبادي متقوّم بقصد الأمر.
والجواب عن هذا الإشكال هو انّه لا دليل على اعتبار قصد الأمر بخصوصه في التعبديات وانما المعتبر في موردها هو الاتيان بالفعل مضافا للمولى بنحو من أنحاء الإضافة كقصد التقرّب والتحبّب للمولى جلّ وعلا ، واذا كان كذلك فالاحتياط في هذه الصورة ممكن بلا ريب ، وذلك بأن يأتي المكلّف بالفعل المردد برجاء ان يكون مطلوبا للمولى وهو نحو من أنحاء الإضافة للمولى جلّ وعلا بل هو أدعى للتقرّب من بعض الإضافات.
* * *
٣٢ ـ الاحتياط قبل الفحص
والمراد من هذا الاحتياط هو الاحتياط العقلي وكذلك الشرعي احتمالا ، وذلك بقرينة انّهم تارة يستدلون عليه بعدم شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لهذه الصورة ، وهذا ما يناسب الاحتياط العقلي ، وتارة يستدلون عليه بانصراف الادلة الشرعية اللفظية ـ الدالة على البراءة الشرعية ـ عن هذه الصورة وعليه لا مانع من التمسك بأدلة الاحتياط الشرعي لو تمّت ولم تكن إرشاديّة وإلا فلزوم الاحتياط قبل الفحص عقلي لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل غير المؤمّن عنه.
وعلى أيّ حال فالمراد من الاحتياط قبل الفحص هو لزوم الامتثال الاجمالي القطعي ـ أي المنتج لإحراز المطابقة للواقع ـ قبل مراجعة الادلة الاجتهادية القطعية والظنيّة المعتبرة أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها.
وموضوع قاعدة الاحتياط قبل الفحص هو خصوص الشبهات الحكمية إذا كانت الشبهة بدويّة ، أما إذا كانت إجمالية فالاحتياط معها لازم