الموضوع غير الوجوب المترتّب على العلم بوجوب الصلاة ، فهما وان كانا متحدين جنسا إلا انهما متغايران شخصا ، وهذا ما يميّز هذه الفرضية عن فرضية أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
وباتضاح ذلك يقع البحث عن استحالة هذه الفرضية أو امكانها ، فقد يقال باستحالتها وذلك بملاك آخر غير ملاك الدور ، إذ انّ محذور الدور لا يأتي في المقام بعد افتراض انّ الحكم الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في رتبة المحمول ، فمنشأ القول باستحالة هذه الفرضية هو دعوى لزوم اجتماع المثلين ، إذ انّ موضوع أو متعلّق كل من الحكمين المتسانخين واحد وهو الصلاة ، ودعوى انّ موضوع الحكم الثاني هو الصلاة بقيد العلم بوجوبها بخلاف الحكم الاول حيث ان موضوعه هو الصلاة فحسب غير تامة ، وذلك لما ذكرناه من انّه في ظرف العلم يكون كلا الحكمين فعليين أما الثاني فلافتراض تحقق موضوعه وأما الاول فلأنّ العلم طريق محض لثبوته ، فيكون كلا الحكمين المتماثلين ثابت في ظرف القطع بالحكم الاول.
إلا انّ السيد الخوئي رحمهالله نفى هذا المحذور عن هذه الفرضية وادعى امكانها وانّ الوجوب الثاني يكون مؤكدا للوجوب الاول في ظرف تحقق موضوع الوجوب الثاني. فالوجوب قد يكون ثابتا للصلاة دون ان يكون قطع ، فهنا لا يوجد إلاّ الحكم الاول وقد يكون الحكم الاول « وجوب الصلاة » مقطوعا به دون ان يكون مطابقا للواقع فهنا يكون الوجوب الثاني متحققا دون الاول ، وقد يكون الوجوب الاول مقطوعا به ومطابقا للواقع فهنا يترتب الوجوب الثاني لتحقق موضوعه إلاّ انّ وظيفته هي تأكيد الوجوب الاول فحسب.
وهذا نظير ما لو ورد دليلان