ومن هنا ناسب ان يقال للأدلّة العمليّة انّها أدلّة فقاهتيّة ، إذ انّها المتناسبة مع الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه ، فالتعبير عن الأدلّة العمليّة بالفقاهتيّة انّما هو لغرض الإشارة الى الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه.
هذا هو حاصل ما نسب الى الوحيد البهبهاني رحمهالله ، وقد تلقّاه الأعلام بالقبول باعتباره مجرّد اصطلاح.
* * *
٣٤٩ ـ الدليل الإنّي والدليل اللمّي
راجع البرهان الإنّي والبرهان اللمّي.
* * *
٣٥٠ ـ الدليل الشرعي
المراد من الدليل الشرعي هو كلّ طريق موصل للحكم الشرعي استفيد بواسطة الشارع المقدّس ، وذلك مثل النصّ القرآني وظواهر الكتاب والسنّة الشريفة سواء ما وصل منها عبر التواتر أو عن طريق أخبار الثقات أو السير العقلائيّة والمتشرّعيّة. ومنشأ انتساب الشرعي للدليل فيما ذكرناه من أمثلة هو أنّ هذه الطرق جاءت من عند الشارع المقدّس.
فالسيرة العقلائيّة وكذلك المتشرّعيّة من الأدلّة الشرعيّة باعتبار أنّ إيصالها للحكم الشرعي نشأ عن كاشفيّتها عن الإمضاء الصادر عن الشارع أو عن تقرير الشارع لها أو وجود نصّ وصل مضمونه بواسطتها.
والدليل الشرعي يقابل الدليل العقلي والذي يكشف هو أيضا عن الحكم الشرعي ولكنّه ليس دليلا شرعيّا باعتبار أنّ كاشفيّته عن الحكم الشرعي نشأت عن المدركات العقليّة.
ثمّ إنّ الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل : يعبّر عنه بالدليل الشرعي اللفظي ، وهو ما يكون من قبيل الخطابات الصادرة عن الشارع المقدّس كالقرآن الكريم والأحاديث