عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع ، فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر.
ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالاستقلاليّين هو انّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض ، فلكلّ واحد من هذه الوجوبات ـ على فرض وجوبه واقعا ـ طاعة ومعصية مستقلّة عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر على فرض وجوبه.
ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء في انّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر ، وذلك لأنّ الفرض المذكور يؤول روحا الى علم بوجوب الأقلّ وشك بدوي بوجوب الأكثر وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح.
مثلا : لو علم المكلّف باشتغال ذمّته لزيد بعشرة دراهم أو تسعة فإنّ واقع هذا الفرض هو انّ ثمّة تسعة وجوبات معلومة ـ متعلّق كلّ واحد منها بدرهم ـ وشك بدوي بوجوب عاشر متعلّق بدرهم ، فتجري البراءة عن الوجوب العاشر لانّه شك في التكليف الزائد.
* * *
٣٥٦ ـ دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
والبحث فيه عمّا لو وقع الشك في الدليل المتأخّر من حيث انّه ناسخ للدليل المتقدّم أو مخصّص له ، أو انّ الدليل المتقدم مخصص للدليل المتأخر أو انّ الدليل المتأخّر ناسخ للدليل المتقدّم. فهنا حالتان :
الاولى : أن يكون الدليل المتقدّم عام والدليل المتأخّر أخصّ منه ، فالشك حينئذ يدور بين مخصصيّة الدليل المتأخّر للمتقدّم وبين ناسخيّة الدليل المتأخّر للمتقدم.
الثانية : أن يكون الدليل المتقدّم أخصّ من الدليل المتأخّر ، بمعنى انّ الدليل المتأخّر عام ، والشك حينئذ يدور بين تخصيص المتقدّم للمتأخّر باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخّر وبين ناسخية الدليل المتأخّر ـ والذي هو العام ـ للدليل المتقدّم.
ويتمحّض البحث بحالات تأخّر أحد الدليلين عن الآخر زمانا وإلاّ فمع