واستمرار أثره ، وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الأول إلاّ من جهة انّ الرافع هنا لا يكون إلاّ أمرا وجوديا ، فالنسبة بين المعنى الاول والثاني هو العموم المطلق ، فالمعنى الأول أعم مطلقا من المعنى الثاني ، إذ انّه لا يختصّ بالرافع الوجودي.
وأمّا المراد من المانع فهو ما يكون وجوده مانعا عن تأثير المقتضي للإيجاد والإحداث ، فالفرق بين المانع والرافع بمعنييه هو انّ الرافع يحول دون استمرار الوجود للمعلول ، وأمّا المانع فهو يحول دون ايجاد المعلول واحداثه ، فعدمه جزء علة في حدوث المعلول.
* * *
٣٦٥ ـ الرخصة والعزيمة
وقع البحث عن انّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي؟
فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة :
المعنى الأوّل : انّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء ، أي بنحو الحكم الاولي ، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا.
وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد ، ولكن في ظروف خاصّة ، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر ، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار ، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج.
وواضح انّ الرخصة والعزيمة بهذا المعنى يقتضي انسلاكهما في الأحكام التكليفيّة. والظاهر من المحقّق النائيني رحمهالله تبنّي هذا المعنى وان كان لم يفصح بذلك في أجود التقريرات.
وكيف كان فهذا المعنى هو المناسب للمفهوم اللغوي من اللفظين ، فقد ذكر الفيّومي في المصباح انّ عزيمة الله جلّ وعلا فريضته التي افترضها ، وعزائم