فيه يقع عمّا هو حكم مقدمة الحرام ، وهل انّ ثبوت الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنه حرمة للمقدّمة أو لا؟ وهذا ما سيأتي بيانه في محلّه.
وكيف كان فقد توسّع بعض أبناء العامة في سدّ الذرائع ورتّبوا عليها حرمة كثير من الأشياء بزعم انّها تفضي للوقوع في الحرام أو المفسدة والحال انّها مجرّد معدّات ومقدمات بعيدة ، وذلك استنادا الى الاستحسان.
* * *
٣٧١ ـ السنّة الشريفة
وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد الكتاب المجيد ، كما انّها من أهم مصادر التشريع ، وذلك لأنّ أكثر تفاصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّة تمّ التعرّف عليها بواسطة السنة الشريفة.
والمراد من السنة الشريفة هو « مطلق قول المعصوم وفعله وتقريره ». والتعبير بالإطلاق منشؤه ما يبني عليه الإماميّة من حجيّة كلّ ما يصدر عن المعصوم من قول وفعل وتقرير وانّ ذلك لا يختصّ بما اذا كان المعصوم عليهالسلام في مقام التبليغ كما ذهب لذلك بعض العامّة ، إذ انّه ما من قول أو فعل أو تقرير يصدر عن المعصوم إلاّ وله دلالة على معنى وهذا المعنى لا بدّ وان يكون مناسبا للشريعة ، إذ هو مقتضى افتراض العصمة المطلقة.
ثمّ انّ الغرض من اطلاق السنة على ما يصدر من مطلق المعصوم هو الإشارة الى ما هو مبنى الاماميّة من حجيّة مطلق ما يصدر عن الإمام عليهالسلام والذي ثبتت له العصمة بالدليل القطعي.
فالحجيّة لا تختص بما يصدر عن النبي الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم بل هي شاملة لمن ثبتت له العصمة من أهل البيت عليهمالسلام ، ولا نعني من ذلك انّ مرتبة أهل البيت عليهمالسلام هي عين مرتبة النبي الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم بل لأنّ مناط حجيّة كلّ ما يصدر عن النبي الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم انّما هو العصمة وهي ثابتة لأهل بيته عليهمالسلام وان كان ما يصدر عن أهل البيت عليهمالسلام انّما