وعدم وجود الداعي الى فعله ، وهذا هو المعبّر عنه بعدم المقتضي للفعل أي لفعل الحرام ، فعدم فعل الحرام حين عدم إرادته ناشئ عدم المقتضي لوجود الحرام وليس ناشئا عن وجود ضده وهو الفعل الاختياري.
وأمّا ان يكون ترك الضد « الحرام » ناشئا عن وجود المقتضي لفعل ضده ، فترك الضد « الحرام » ليس ناشئا عن وجود الضدّ الآخر وانّما هو ناشئ عن وجود المقتضي لفعل الضد الآخر أي ناشئ عن إرادة فعل الضدّ الآخر.
ومن هنا لا يصحّ اسناد ترك الحرام الى وجود الفعل الاختياري بل انّ ترك الحرام مستند في هذا الفرض الى إرادة فعل الضدّ الآخر والذي هو الفعل الاختياري المضاد لفعل الحرام. وهذا ما ثبت في بحث مسألة الضدّ فراجع.
هذا لو كان الكعبي يقصد من التوقف معلوليّة ترك الحرام للفعل الاختياري المضاد ، وأمّا اذا كان يقصد من ذلك دعوى الملازمة بين حرمة شيء وجوب ضده المعاكسة لدعوى اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده فجوابه مذكور في بحث مسألة الضدّ وانّ الحكم لا يسري من أحد المتلازمين الى الآخر.
* * *
٣٨٣ ـ الشبهة المصداقيّة
المراد من الشك بنحو الشبهة المصداقيّة هو الشك في مصداقيّة فرد لطبيعة ما على أن يكون منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجيّة لا أن يكون منشؤه إجمال المفهوم للطبيعة.
مثلا : لو قال المولى تصدّق على فقير وشككنا انّ زيدا فقير أو لا؟ فتارة يكون منشأ الشك هو اجمال المراد من مفهوم الفقير ، وانّه من لا يملك قوت سنته أو قوت يومه ، فنحن وان كنّا نحرز انّ زيدا يملك قوت يومه ولا يملك قوت سنته إلاّ انّه وبسبب إجمال مفهوم الفقير واحتمال اختصاصه بمن لا يملك قوت يومه يقع الشك في صدق مفهوم الفقير على زيد