الوجوب لطبيعة كليّة ، كما لو وقع الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة.
وأمّا الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الوجوب الجزئي ، بمعنى اننا نحرز جعل الوجوب لطبيعة من الطبائع إلاّ انّ الشك في الوجوب نشأ عن عدم احراز مصداقيّة مورد للطبيعة المحرز وجوبها ، فلو كنا نحرز جعل وجوب الصدقة على طبيعة الفقير إلاّ اننا شككنا في وجوب الصدقة على زيد للشك في مصداقيّته لطبيعة الفقير نتيجة الجهل بحالة مثلا ، فالشك ليس في جعل الحكم الكلّي للطبيعة وانّما في انطباق الحكم المعلوم على هذا المورد.
ثمّ انّ الظاهر عدم وقوع خلاف بين الفقهاء في انّ الأصل الجاري في الشبهات الوجوبيّة الأعم من الحكميّة أو الموضوعيّة هو البراءة الشرعية.
راجع « الشبهة الموضوعيّة » « الشك في التكليف » « الشك في المكلّف به ».
* * *
٣٨٨ ـ الشبهة غير المحصورة
العلم الإجمالي قد تكون أطرافه محصورة وقد لا تكون محصورة فمع انحصار أطراف العلم الإجمالي يكون منجّزا لتمام أطرافه ، وأمّا مع عدم الانحصار فقد قيل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية ، فالبحث عن العلم الإجمالي من جهتين :
الجهة الاولى : في تحديد ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة.
الجهة الثانية : انّ عدم انحصار أطراف الشبهة هل يقتضي سقوط المنجّزية عن العلم الاجمالي؟
وما يدخل في الغرض انّما هو الجهة الاولى ، فنقول : اختلفت الأقوال في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة ، ونحن نستعرض ما عثرنا عليه من أقوال :
الأوّل : الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جدا بحيث لو لاحظنا كل طرف من أطرافها على حدة لوجدنا انّ احتمال كونه هو منطبق