٢٨٦ ـ الحرمة
الحرمة حكم تكليفي معناه الإلزام ـ ممّن له حقّ الطاعة ـ بترك فعل معيّن ، فالحرمة وصف للإلزام الذي يكون متعلّقه ترك الفعل.
ومنشأ التعبير عن هذا الحكم بالحرمة هو أنّ إلزام المولى لعبده بترك فعل معناه اعتبار العبد محروما من هذا الفعل ، إذ لو لا الحرمة لكان في سعة من جهة فعله أو تركه.
وأمّا الحرام فهو وصف للفعل المجعول عليه الحرمة ، فهو متعلّق الحرمة ، وذلك مثل الزنا وشرب الخمر والقرض الربوي ، فهذه كلّها أفعال وقعت متعلّقا للحرمة ولذلك لا توصف بالحرمة ، وإنّما توصف بالحرام أو بالمحرّمات ، والذي يصحّ وصفه بالحرمة هو الاعتبار الشرعي بالإلزام.
* * *
٢٨٧ ـ الحرمة الذاتيّة والحرمة العرضيّة
المراد من الحرمة الذاتيّة هو الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة في ذات متعلّقه.
فحرمة الزنا ذاتيّة لأنّها نشأت عن مفسدة في نفس فعل الزنا ، فحينما يكون متعلّق الحرمة مبغوضا ذاتا وواجدا لمفسدة في نفسه فالحرمة الواقعة عليه يعبّر عنها بالحرمة الذاتيّة.
وأمّا الحرمة العرضيّة فهي الحكم التكليفي الناشئ عن مفسدة فيما يقترن بمتعلّقه وإلاّ فالمتعلّق في حدّ ذاته غير واجد للمفسدة بل قد يكون واجدا للمصلحة لو خلّي ونفسه.
ومثاله السفر للمعصية أو الصلاة في الأرض المغضوبة ، فإنّ السفر لو خلّي ونفسه ليس مبغوضا وليس واجدا للمفسدة ولكن بسبب اقترانه بالمعصية أصبح مبغوضا لترشّح مفسدة المعصية منها إليه وهكذا الحال بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة.
* * *