مخالفة الاحتياط ليس لهما موضوعيّة بل العبرة هو التحفّظ على الواقع ، فمتى ما اتّفق موافقة الواقع فإنّ الاحتياط لا يترتّب على مخالفته شيء ، ومتى ما اتّفق مخالفة الواقع فإنّ المكلّف لا يكون مستحقّا للعقوبة على مخالفة الاحتياط بل انّه يعاقب على مخالفة الواقع ، فحال الأمر بالاحتياط كحال أوامر الطبيب ، فكما انّ أوامر الطبيب لا يترتّب على الالتزام بها أو عدم الالتزام أكثر ممّا يترتب على الواقع فكذلك الاحتياط.
ثمّ علّق الشيخ الانصاري رحمهالله بأن هذا المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تام لو لا انّ هذا القائل يذهب الى لزوم الاحتياط والحال انّ الصحيح عدم دلالة أدلّة الاحتياط على أكثر من أولويّة الالتزام به.
* * *
٢٨٩ ـ الحسن والقبح
ذكرت للحسن والقبح أربعة معان ، ثلاثة منها تؤول روحا الى بيان ما هو منشأ اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح.
المعنى الاول : انّ الحسن هو ما يلائم النفس ويوجب انبساطها والقبيح هو ما يوجب انقباض النفس واستيحاشها. وبناء على هذا المعنى لا تختصّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال الاختياريّة ، وذلك لأنّ ما يوجب انقباض النفس وانبساطها قد يكون فعلا اختياريا كالإحسان والإساءة ، وقد لا يكون كذلك كالمنظر الجميل والمنظر القبيح.
المعنى الثاني : انّ المراد من الحسن هو ما أوجب الكمال والمراد من القبيح هو ما أوجب النقص ، فكلّ فعل يساهم في كمال النفس مثلا فهو من الافعال المتّصفة بالحسن كما انّ كلّ فعل يساهم في سقوط النفس وتسافلها فهو من الأفعال المتّصفة بالقبح ، هذا لو كان المراد من الكمال هو الكمال في مصطلح علماء الأخلاق.
أمّا لو كان المراد من الكمال هو الغاية التي تنتهي عندها كلّ قوّة من