التعرف على إرادة المعنى الشرعي منها بواسطة نصب قرينة عامة بنحو تعدّد الدال والمدلول ، فالدال الاول هو واحد من ألفاظ العبادات أو المعاملات ومدلوله هو المعنى اللغوي ، والدال الثاني هو القرينة العامة ومدلوله هو المعنى الشرعي ، فبناء على هذا المبنى يكون تحرير محل النزاع بهذه الصياغة وهي انّ القرينة العامة التي جعلها الشارع دالا على المعنى الشرعي هل جعلها على المعاني الصحيحة أو جعلها على الأعم من الصحيحة والفاسدة ، فبناء على الأول تكون إرادة الأعم مفتقرة الى قرينة خاصة وهكذا العكس ، فالأصل عند عدم القرينة الخاصة هو الاستعمال في المعنى المناسب للقرينة العامة.
وأمّا ما هو المراد من الصحيح والفاسد فسوف نشرحه تحت عنوان الصحيح والفاسد ، وأمّا تصوير الجامع الوحداني بناء على الصحيح وبناء على الأعمّ فهو خروج عن الغرض.
* * *
٤١٢ ـ الصحيح والفاسد
ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة من المعاني :
المعنى الاوّل : انّ الصحيح هو ما يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة والقضاء ، والفاسد هو الذي ليس له هذا الاقتضاء ، وهذا المعنى هو المنسوب للفقهاء.
المعنى الثاني : انّ الصحيح هو الموافق للشريعة ، بمعنى انّ الصحيح هو ما يكون منطبقا للأمر الشرعي ، والفاسد هو ما لا يكون كذلك ، وهذا المعنى منسوب للمتكلّمين.
المعنى الثالث : انّ الصحيح هو ما يحصّل الغرض ويحقّقه ، والفاسد ما لا يكون كذلك.
وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة بأنّها تعريفات للصحيح بلوازمه وللفاسد كذلك وإلاّ فليست هذه التعريفات معان للصحيح والفاسد بل انّ للصحيح معنى يلزم من هذا المعنى اللوازم المذكورة فالفعل اذا كان