صحيحا لزم عن الإتيان به سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولزم من صحّته موافقة الشريعة وصيرورته منطبقا للأمر الشرعي وترتّب على صحّته حصول الغرض ، وهكذا الكلام في الفساد حيث يترتب عليه عدم سقوط الإعادة والقضاء وعدم موافقة الشريعة وعدم حصول الغرض.
المعنى الرابع : انّ الصحيح هو الواجد لتمام الأجزاء والشرائط والفاسد ما لا يكون كذلك ، وقد تبنّى هذا المعنى جمع من الأعلام ، ورتّب السيد الخوئي رحمهالله على ذلك انّ الصحة والفساد وصفان مختصان بالمركبات دون البسائط وانّ الذي يتّصف به المعنى البسيط هو الوجود والعدم.
الاّ انّ السيّد الصدر رحمهالله لم يقبل بهذا التعريف وذهب ـ تبعا للمحقّق العراقي رحمهالله الى انّ الصحيح هو الواجد للحيثيّة المرغوبة منه ، ولهذا لا تكون التعريفات الثلاثة للصحيح لوازم له بل هي مقومة له ، وذلك لأنّ واجديّة الشيء للحيثيّة المطلوبة تتفاوت بتفاوت الجهات الملحوظة ، وبهذا المعنى لا يكون وصف الصحّة والفساد مختصا بالمركبات كما أفاد السيّد الخوئي رحمهالله بل يكون وصف المعنى البسيط بالصحّة والفساد بلحاظ واجديّته للحيثيّة المرغوبة منه وعدم واجديّته لذلك.
* * *
٤١٣ ـ الصدق في القضايا الحمليّة
اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر ، فهنا أربعة مبان :
المبنى الأوّل : وهو مبنى المشهور ، وحاصله انّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع ، والكذب هو عدم مطابقته للواقع.
وبتعبير آخر : انّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة ، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من