الاقتضاء في عنوان المسألة تحت عنوان « الاقتضاء في مسألة الضد » ، وأمّا ما هو المراد من الضدّ فهذا ما سيأتي بيانه.
ويبقى الكلام في الثمرة المترتّبة على مسألة الضدّ ، فإنّه بناء على القول باقتضاء الوجوب لحرمة الضدّ الخاصّ تكون النتيجة هي حرمة الواجب المضاد للواجب الأهمّ ملاكا ، فلو اتّفق وجود واجبين تضييق قدرة المكلّف عن امتثالها معا وكان أحدهما أهمّ ملاكا من الآخر فإنّ مقتضى القول بأنّ وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضدّه هو حرمة الواجب المضاد لما هو أهمّ ملاكا ، ولهذا لو كان هذا الضدّ عباديا لما صحّ التقرّب به.
وأمّا لو كان البناء هو القول بعدم الاقتضاء لكانت النتيجة هي انّ وجوب الضدّ لا يكون مانعا عن ثبوت الوجوب للضدّ الآخر ، نعم لمّا كان الفرض هو ضيق قدرة المكلّف عن امتثال كلا الوجوبين فهذا يقتضي أن يكون الضدّ الآخر الأقلّ أهميّة مقيدا بعدم امتثال الضدّ الأهمّ فتكون فعليّة الوجوب للأقلّ أهميّة منوطة بعصيان أو بترك الضدّ الأهمّ ، وبهذا يكون الضدّ الأقل أهميّة واجبا ولكن بنحو الترتّب ، بمعنى انّه لو عصى المكلّف الضدّ الأهمّ فإنّه ملزم بالاتيان بالضدّ المهمّ ويكون عندئذ ممتثلا للضدّ المهمّ وعاصيا للضد الأهمّ. ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « الترتّب ».
* * *
٤١٦ ـ الضدّ العام والضدّ الخاص
المراد من الضدّ في عنوان مسألة الضدّ هو الأعمّ من الضدّ المنطقي ، وذلك لشموله للنقيض المنطقي ، ويعبّر عن الضدّ الذي بمعنى النقيض بالضدّ العام وعن الضدّ المنطقي بالضدّ الخاصّ ، وبهذا يكون المراد من الضدّ في عنوان المسألة هو مطلق المعاند والذي تارة يكون من قبيل الأمر الوجودي المنافي وجوده لوجود الضدّ الواجب ، وتارة يكون من قبيل الأمر العدمي والذي هو نقيض وجود الواجب.