من الاصول العمليّة المقرّرة لوظيفة المكلّف في ظرف الشك.
* * *
٤٢٤ ـ الطهارة والنجاسة
ذهب الشيخ الأنصاري رحمهالله الى انّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة وليستا من المجعولات الشرعيّة ، وذلك لأنّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل أصالة بل هي امّا أن تكون منتزعة عن الأحكام التكليفيّة مثل الزوجيّة والملكيّة أو انّها من الامور الواقعيّة كالطهارة والنجاسة.
ووقع الكلام فيما هو مراد الشيخ رحمهالله من دعوى انّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة ، وقد ذكر لذلك ثلاثة احتمالات :
الاحتمال الأوّل : انّ الطهارة هي النظافة الواقعيّة والنجاسة هي القذارة الواقعيّة فليستا من المعتبرات الشرعيّة ، وانّ وظيفة الشارع انّما هي الكشف عنهما وعن مواردهما عينا كما هو الحال في كشف أهل الخبرة عن خواص بعض الأدوية والتي لا يمكن التعرف عليها إلاّ عن طريقهم.
الاحتمال الثاني : انّ مناط جعل الشارع للطهارة والنجاسة انّما هو لاشتمال متعلّقهما على النظافة والقذارة المعنويتين الواقعيتين.
والظاهر انّ هذا المعنى غير مراد للشيخ رحمهالله ، إذ انّ معناه انّ الطهارة والنجاسة من المجعولات الشرعيّة ، وهو مناف لمبنى الشيخ رحمهالله في الأحكام الوضعيّة غير الانتزاعيّة كما اتّضح مما تقدم.
الاحتمال الثالث : انّ مناط الطهارة والنجاسة انّما هو النظافة والقذارة العرفيّتان وهي تعتمد على مبرّرات ومرتكزات عرفيّة ، وليس ذلك مرتبطا بالجعل والاعتبار ، غايته انّ النظافة والقذارة قد لا تكونان محسوستين للعرف فيكشف الشارع عنهما بواسطة الحكم بطهارة بعض الأشياء ونجاسة أشياء اخرى ويكون المنكشف هو النظافة والقذارة العرفيّتان ، بمعنى انّ العرف لو اطّلع