حرف الظاء
٤٢٥ ـ الظن
يطلق الظن في اصطلاح الاصوليين على الأعم من الظن المنطقي والشك والاحتمال المنطقيين ، فمطلق ما ليس بيقين يعبّر عنه عندهم بالظن ، نعم ، الاطمئنان والذي يكون معه احتمال الخلاف موهوما لا يعبّر عنه عندهم بالظن كما هو كذلك في الاستعمالات العرفيّة بل قد يعبّرون عن الاطمئنان باليقين وان كانوا يسلّمون بأنّ الاطمئنان لا يساوق اليقين الرياضي والذي لا يكون معه احتمال الخلاف واردا ولو كان بمستوى الوهم أو ما هو أدنى من ذلك لو كان ثمّة مستوى أدنى من الوهم.
ثم انّ الأصل هو عدم حجيّة مطلق الظن على اختلاف مراتبه وتفاوت مناشئه إلاّ مع قيام الدليل القطعي على جعل الحجيّة له امّا مطلقا أو في موارد خاصة عند ما ينشأ عن مناشئ معينة.
راجع عنوان « الحجيّة المجعولة ».
* * *
٤٢٦ ـ الظن الخاص
والمراد من الظنّ الخاصّ هو الظنّ الناشئ عن الأمارات التي قام الدليل القطعي على حجيّتها كالظن الناشئ عن خبر الثقة أو الخبر الموثوق.
ومنشأ التعبير عنه بالظنّ الخاصّ هو الاحتراز عن الظنون الناشئة عن الامارات التي لم يقم الدليل القطعي على حجيتها.
* * *