هذا وقد جاء المحقّق النائيني رحمهالله في المقام بتفصيل وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمهالله ، وحاصل هذا التفصيل انّ الظهور قد يكون الغرض منه ـ بالإضافة الى الكشف عن الواقع ـ الاستفادة منه في مقام الاحتجاج كالاوامر والنواهي ومطلق ما يتّصل بعلاقات الموالي بعبيدهم وكذلك الاقرار والوصيّة وما الى ذلك.
وهذا النحو من الظهور هو الذي انعقدت السيرة العقلائيّة على ترتيب الأثر عليه بمجرّد نشوئه عن مقتضيات الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة حتى عند حصول الظنّ بالخلاف فضلا عن عدم حصول الظنّ بالوفاق ، ولهذا لا يصححون اعتذار العبد عن مخالفة مقتضى الظهور بعدم حصول الظنّ بالوفاق أو حصول الظنّ بالخلاف.
وقد يكون الغرض من الظهور هو الكشف واستكشاف الواقع فحسب دون أن يكون الغرض منه الاحتجاج به على المتكلّم أو احتجاج المتكلّم به على المخاطب كالظهورات المتصلة بالمعاملات التجاريّة أو ما يتّصل بالإرشادات الطبيّة ، فإنّ هذا النحو من الظهور لا يرتّب العقلاء عليه الأثر ما لم يحصل الظنّ بمطابقة الظهور مع المراد فصلا عما لو حصل الظنّ بمخالفة مقتضى الظهور لمراد المتكلم.
وبملاحظة هذه الأمور الأربعة يتّضح المراد من الظهور.
* * *
٤٣١ ـ أصالة الظهور
وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية للبناء على انّ الظهور اللفظي الوضعي هو المراد جدا للمتكلم ، فموضوع أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظي الوضعي ، بمعنى انه قد ينعقد للكلام ظهور في معنى ومع ذلك يقع الشك في انّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو مراد جدا للمتكلم أو انّه أراد معنى آخر غير المعنى المستظهر من كلامه ، وحينئذ يكون دور أصالة الظهور هو