واجراء أصالة عدم الغفلة فيما هو مفترض غير ممكن بعد ان لم يكن عدم وجود القرينة ناشئا عن احتمال غفلة المتكلّم أو السامع.
وبهذا اتّضح السبب في امكان التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة لتنقيح الظهور في القسم الأوّل وعدم امكان ذلك في القسم الثاني ، إذ انّ احتمال القرينة في القسم الأوّل نشأ عن احتمال غفلة المتكلّم أو السامع ، وأمّا احتمال القرينة المتّصلة في القسم الثاني فعدم الغفلة لا ينفع في دفع احتمال القرينة حتى لو كنّا نقطع بعدم الغفلة ، إذ انّ الاحتمال لم ينشأ عن الغفلة او احتمالها وانّما نشأ عن عارض آخر كتمزّق بعض أوراق الكتاب أو خروج السامع عن مجلس الخطاب قبل اكمال المتكلّم لكلامه أو عروض النوم على السامع أو اتّفاق ابتلائه بثقل السمع ، فإنّ احتمال القرينة المتّصلة الناشئ عن هذه المناشئ لا يندفع بأصالة عدم القرينة المتّصلة لارتكازها على أصالة عدم الغفلة وهي غير نافعة في مثل هذا الفرض وذلك لأنّ احتمال القرينة غير مرتبط باحتمال الغفلة.
* * *
٤٣٢ ـ الظهور الاقتضائي والفعلي
قد أوضحنا المراد منهما في الأمر الرابع تحت عنوان « الظهور ».
* * *
٤٣٣ ـ الظهور التصوري والتصديقي
اتّضح من الأمر الثاني من عنوان « الظهور » الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي ، ويبقى الكلام فيما ينقسم عليه الظهور التصديقي ، فقد ذكر انّ للظهور التصديقي قسمين :
القسم الأوّل : الظهور التصديقي الاولي ويعبّر عنه بالدلالة الاستعماليّة ، وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوانها.
القسم الثاني : الظهور التصديقي الثاني ، ويعبّر عنها بالدلالة التصديقيّة