الثانية أو بالدلالة الجدّيّة ، وقد بينا المراد منها في محلّها ، فراجع.
وقد اتّضح ممّا تقدّم انّ كلا القسمين منوطان بعدم القرينة المتّصلة على الخلاف ، وأمّا القرينة المنفصلة فلا يؤثر وجودها في انهدام الظهور التصديقي بكلا قسميه ، نعم قيام القرينة المنفصلة يوجب سقوط الظهور التصديقي الثاني عن الحجيّة.
والمتحصّل انّ القرينة المنفصلة تمنع عن الحجيّة وأمّا القرينة المتّصلة فتمنع عن انعقاد الظهور التصديقي الاولي والثاني.
* * *
٤٣٤ ـ الظهور التضمني
المراد من الظهور التضمني هو ظهور الكلام في بعض المعنى تبعا لظهوره في تمام المعنى ، فعند ما يكون الكلام في ظاهرا في معنى مركب مثلا فإنّ هذا الظهور يستتبع ظهورا آخر في جزء المعنى المركب ، وهذا الظهور هو المعبّر عنه بالظهور التضمني ، فلو أقرّ شخص ببيع داره فإنّ ظهور كلامه في بيع تمام الدار يعبّر عنه بالظهور الاستقلالي ، وهذا الظهور يستتبع ظهورات اخرى ، كظهور الكلام في بيع حجرات الدار وبيع فناء الدار وهكذا ، وهذه الظهورات هي المعبّر عنها بالظهورات التضمنيّة.
ولا تخفى تبعيتها للظهور الاستقلالي ثبوتا انّما البحث عن تبعيّة الظهور التضمني للظهور الاستقلالي في السقوط ، بمعنى انّه لو ثبت عدم إرادة الظهور الاستقلالي وانّ ما ظهر بدوا من إرادة تمام المعنى غير مراد جدا وانّ بعض المعنى غير مراد من الكلام فحينئذ هل يقتضي ذلك سقوط الظهور التضمني في المعاني الجزئيّة الاخرى ، بمعنى انّ ذلك هل يوجب سقوط الحجيّة عن الظهورات التضمنيّة التي لم تقم القرينة على عدم إرادتها أو لا؟
ذهب جمع من الأعلام الى عدم تبعيّة الظهور التضمني للظهور الاستقلالي في السقوط عن الحجيّة ،