ابتداء وانّما تساهم في استنباط الحكم الشرعي بواسطة تمهيدها لمقدّمات القياس المنتج للحكم الشرعي.
فالقياس الأخير والذي ينتج عنه الحكم الشرعي هو الذي تكون كبراه مسألة اصوليّة.
ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال ، لو أردنا مثلا التعرّف على حكم لحم الأرنب فوجدنا رواية عن زرارة مفادها حرمة لحم الأرنب فإنّ الوصول الى النتيجة الشرعيّة يحتاج إلى مجموعة من الأقيسة نذكر منها قياسين :
الأوّل : انّ النجاشي قد وثّق زرارة.
وكلّ من وثّقه النجاشي فهو ثقة.
النتيجة : انّ زرارة ثقة.
الثاني : انّ زرارة الثقة أخبر بحرمة لحم الأرنب.
وكلّ شيء دلّ على حرمته خبر الثقة فهو حرام.
النتيجة : هي حرمة لحم الأرنب التي دلّ عليها خبر الثقة.
وتلاحظون انّ الكبرى في القياس الاول لم تنتج الحكم الشرعي وان كانت قد ساهمت في الوصول إليه بواسطة تمهيدها للنتيجة التي وقعت حدا أصغر في صغرى القياس المنتج للحكم الشرعي.
كما تلاحظون انّ الكبرى في القياس الثاني والتي هي عبارة عن حجيّة خبر الثقة نتج عن انضمامها لصغراها الحكم الشرعي ، ولهذا فهي مسألة اصوليّة. وهذا التعريف قريب الى حدّ كبير من تعريف السيّد الخوئي رحمهالله.
التعريف الثالث : انّ علم الاصول عبارة عن « العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي » ، وهذا هو تعريف السيّد الصدر رحمهالله.
* * *
٤٥٤ ـ علم الجنس
إنّ بعض أسماء الأجناس تأخذ سمة العلميّة في كلام العرب ويترتّب عليها أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل عدم دخول الألف واللام عليها ومجيء