كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم وان كان الدال على ذلك هو قرينة الحكمة فهو الإطلاق باصطلاحهم.
ثمّ انّ العموم ينقسم إلى عموم استغراقي وعموم بدلي وعموم مجموعي ، وسنوضح ذلك في محلّه ، هذا وقد ذكرت للعموم مجموعة من الصيغ في لغة العرب ، منها كلمة « كلّ » و « جميع » و « قاطبة » ، وهذا ما سنوضحه ان شاء الله تحت عنوان « كلّ » ، كما انّه قيل انّ النكرة في سياق النفي أو النهي وضعت للعموم ، وكذلك الجمع المعرف بالألف واللام ، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوانيهما.
وبقي في المقام بحث لا بدّ من الإشارة اليه ، وهو انّه بعد ان اتّضح انّ معنى العموم هو استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم وانّ ذلك استفيد بواسطة ما وضعت له أدوات العموم من معنى الاستيعاب والشمول نقول : انّه إذا كان معنى العموم هو ذلك فإنّه يقتضي دخول اسماء الاعداد كلفظ عشرة تحت ضابطة العموم المذكورة ، لأنّ اسماء الأعداد كلفظ عشرة تدل أيضا على استيعاب الحكم المجعول عليها لجميع وحدات العدد ، فحينما يقال « أكرم عشرة رجال » فإنّ لفظ عشرة يدلّ على استيعاب الحكم لجميع وحدات العدد عشرة ، وهذا هو معنى العموم ، إذ انّه حينما يقال « أكرم كلّ عالم » فإنّ لفظ العموم يدلّ على استيعاب الحكم لكلّ واحد من أفراد الطبيعة المدخولة للفظ « كلّ » ، وبهذا تكون اسماء الأعداد من اسماء العموم.
إلاّ انّه يقال انّ اسماء الأعداد وان كانت تدل على استيعاب الحكم لوحداتها إلاّ انّ ذلك هو مقتضى طبع اسم العدد ، فليس الاستيعاب مستفادا من وضع اسم العدد لذلك ، وانّما هو موضوع لمعناه وهو طبيعة العشرة المهملة مثلا ، والاستيعاب انّما هو أثر تكويني له أو قل لازم ذاتي له ، فكما انّ الزوجية والفردية أثر تكويني ولازم ذاتي لاسم العدد فكذلك