فعلي ، ويمكن التمثيل له بسفك دم المؤمن بغير حقّ ، فإنّ قبح هذا الفعل غير مرتبط بقصد الفاعل بل هو بنفسه وبعنوانه الأولي قبيح ، ولهذا يمكن التعبير عن هذا القبح بالقبح الفعلي.
وأمّا القبح الفاعلي فهو صدور الفعل ممّن يعتقد قبحه ، فالمتّصف بالقبح هو الفعل أيضا ولكن لا بعنوانه الاولي فقد يكون الفعل بعنوانه الاولي ليس قبيحا ولكن باعتبار انّه صدر ممّن يعتقد قبحه أوجب ذلك ان يتّصف الفعل بالقبح الفاعلي.
فالقبح الفعلي والقبح الفاعلي كلاهما وصفان للفعل إلاّ انّ الاول وصف للفعل بعنوانه الاولي والثاني وصف للفعل بعنوانه الثانوي ، وبهذا يتّضح انّ القبح الفاعلي قد يجتمع مع القبح الفعلي وقد يفترق عنه ، فلو كان الفعل قبيحا في نفسه وكان صدوره من الفاعل باعتقاد قبحه فإنّ الفعل حينئذ يكون قبيحا بالقبح الفعلي والقبح الفاعلي ، وقد لا يكون الفعل بعنوانه الاولي قبيحا إلاّ انّه صدر ممّن يعتقد قبحه فإنّ ذلك يوجب اتّصاف الفعل بعنوانه الثانوي بالقبح الفاعلي.
ومثاله : ما لو أقدم شخص على قتل رجل باعتقاد انّه محقون الدم فاتّفق ان كان الرجل مهدور الدم ، فإنّ القتل ليس قبيحا بالقبح الفعلي إلاّ انّه قبيح بالقبح الفاعلي.
الاحتمال الثاني : انّ المتّصف بالقبح الفعلي هو ذات الفعل القبيح واقعا ، وأمّا المتّصف بالقبح الفاعلي فهو النسبة الواقعة بين الفعل والفاعل المعتقد بقبح الفعل ، والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الاوّل هو انّ القبح الفاعلي هنا ليس وصفا للفعل وانّما هو وصف للنسبة الصدوريّة بخلاف الاحتمال الأوّل فإنّ القبح الفاعلي وصف للفعل بعنوانه الثانوي.
وبتعبير آخر : انّ الفعل عند ما يصدر عن الشخص باعتقاد انّه قبيح فإنّ ذلك لا يستوجب اتّصاف الفعل بالقبح وانّما الذي يتّصف بالقبح هو النسبة الصدوريّة المنتزعة عن قيام الفعل بالفاعل ، فإذا أمكن الإشارة الى