بيان انّ ما يذكره هو تمام مراده فهذا معناه انّه عند ما لا يذكر القيد في كلامه فهو غير مريد له وإلاّ لكان مخلا بغرضه ، وهذا ما يبرّر انعقاد الإطلاق لكلامه.
ومثال ذلك : لو سأل رجل الامام عليهالسلام عن الصلاة في جلد السنجاب فأجابه الإمام عليهالسلام عن ذلك بقوله : لا تصلّ في جلد الحيوان المحرم ، فإنّ القدر المتيقّن من الحيوان المحرم المستفاد من الخطاب هو السنجاب ، فإنّ الامام عليهالسلام لو كان غرضه هو القدر المتيقّن وهو السنجاب لكان قد حقّق غرضه ، إذ المفترض انّ السائل فهم انّ السنجاب مراد قطعا من قوله : لا تصلّ في جلد الحيوان المحرّم ، نعم لو كان الامام عليهالسلام بصدد بيان تمام مراده وانّ ما يذكره هو تمام مراده لكان القدر غير مانع عن انعقاد الظهور في إرادة مطلق الحيوان المحرّم ، إذ لو كان هو مراده لكان قد أخلّ بغرضه بعد ان لم يذكر انّه تمام مراده ، وهذا ما يعبّر عن انّ تمام مراده هو مطلق الحيوان المحرّم.
هذا ولم يقبل مشهور المحقّقين بدعوى المحقّق صاحب الكفاية رحمهالله وانّ عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.
* * *
٤٧٥ ـ القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم
ويتّضح المراد منها بهذا البيان :
وهو انّ كلّ تكليف فهو مشروط بالقدرة التكوينيّة على متعلّقه ، إذ يستحيل ان يكلّف المولى جلّ وعلا عبده بما لا يقدر على أدائه ، فلو كان المكلّف قادرا تكوينا على متعلّق التكليف فهل انّ هذا المقدار كاف في تصحيح جعل المولى ذلك التكليف على عبده أو لا؟.
من الواضح انّ ذلك وحده غير كاف لتصحيح جعل التكليف على العبد بل لا بدّ من أن لا يكون ذلك التكليف مزاحما بتكليف آخر يعجز المكلّف عن الجمع بينهما وإن كان قادرا تكوينا على امتثال كلّ واحد