إرادة العموم إلى الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق من العلماء.
فالقرينة المنفصلة وإن لم تكن مانعة عن انعقاد الظهور في العموم إلاّ أنّها منتجة لعدم حجّيّة هذا الظهور ، ذلك لأنّ الظهور الحجّة هو المعبّر عن المراد الجدّي للمتكلّم ، ومن الواضح أنّ المراد الجدّي بعد ملاحظة الخطاب الثاني متعيّن في إرادة ما عدا الفسّاق.
ويمكن التمثيل للقرينة المنفصلة غير اللفظيّة بما لو قال الإمام عليهالسلام « صلّ المكتوبة جماعة » فإنّ الظهور الأوّلي لهذا الخطاب هو وجوب أداء المكتوبة جماعة وإنّ ذلك لازم في مطلق الحالات إلاّ أنّنا حين نجد أنّ الإمام يصلّي بعض الأحيان المكتوبة فرادى دون عذر قاهر نعرف أنّ مراده من الخطاب الأوّل لم يكن الوجوب ولو كان مراده الوجوب فإنّه لا يريد الإطلاق المستظهر بدوا من الخطاب الأوّل.
فأداء الإمام الصلاة فرادى هو القرينة المنفصلة غير اللفظيّة التي يلزم ملاحظتها عند إرادة استظهار المراد الجدّي لخطابه الأوّل.
* * *
٤٨١ ـ القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيّة
المراد من القضيّة الخارجيّة هي القضيّة التي يكون الحكم فيها واقعا على أفراد محقّقة الوجود بنظر مؤلّف القضيّة ، وهذا ما يستوجب التحقّق من وجود الأفراد أولا وقبل الحكم عليها.
ثمّ انّ الحكم في القضيّة الخارجيّة مجعول على الأفراد ابتداء ، وجعله على الجامع انّما هو لغرض التعبير عن الأفراد ، وليس له دور آخر غير هذا الدور بخلاف القضيّة الحقيقيّة كما سيتّضح ان شاء الله تعالى.
فحينما يقال : « هلك كلّ من في العسكر » يراد منه جعل الحكم ابتداء على كلّ فرد فرد من أفراد العسكر إلاّ انّه توسّل لذلك بصيغة كلّيّة هي قوله « كلّ من في العسكر » وإلاّ فمراده هو