القطع ، ومعنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو انّها تقوم بنفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي.
فلو قام الدليل الظنّي المعتبر على وجوب شيء فإنّ هذا الوجوب يكون منجّز لو اتّفق مطابقته للواقع ، ولو قام الدليل الظني على اباحة شيء واتّفق ان كان ذلك الشيء حراما واقعا فإنّ المكلّف معذور في ارتكابه اعتمادا على الأمارة ، فتكون الأمارة كالقطع منجّزة ومعذرة.
والظاهر تسالم الاصوليين على ثبوت هذا الدور للأمارة المعتبرة ، وذلك لقيام الأدلّة القطعيّة على حجيّتها ، والذي هو معنى ثان لثبوت هذا الدور لها.
٤٩٨ ـ قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي
أي انّه لو أخذ القطع في موضوع حكم باعتباره صفة نفسانيّة لا باعتباره كاشفا عن متعلّقه ، فهل انّ قيام الأمارة يغني عن القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة ، بمعنى انّه كما يترتّب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي كما يترتّب عند تحقّق القطع فهل يترتّب عند تحقّق الأمارة أو انّ الأمارة لا يؤدي قيامها الى ترتب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي.
الظاهر انّ المتسالم عليه بين الأعلام هو البناء على عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي ، وذلك لأنّ الملحوظ في القطع الموضوعي الصفتي انّما هو حيثيّة كونه صفة قائمة بالنفس لا حيثيّة كشفه عن متعلّقه ، وهذا ما يصيّر القطع متمحّضا في كونه واحدا من الصفات النفسانيّة المأخوذة في موضوع حكم من الأحكام كالحبّ والبغض والعدالة بناء على انّها ملكة ، ومن الواضح انّ فرض قيام الأمارات مقام القطع انّما هو على أساس انّ للأمارات كاشفيّة عن الواقع غايته انّها كاشفيّة ناقصة فيكون دور الشارع هو تتميم هذه الكاشفيّة أو جعل المنجزيّة والمعذريّة الثابتة للقطع للأمارة أو ان ينزّل مؤداها منزلة