الشرعيّة بنحو الاستعمال الحقيقي.
فالفرق بين الحقيقة الشرعيّة والحقيقيّة المتشرعيّة هو ان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعني انّ هذه الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة في عصر النبي الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمّا الحقيقة المتشرعيّة فهي عبارة عن ثبوت هذه الأوضاع في عصر الأئمّة عليهمالسلام.
والظاهر انّه لم يقع اشكال في ثبوت الحقيقية المتشرعيّة ، فالمستشكل في ثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستشكل في ثبوت الحقائق المتشرعيّة ، وذلك لأنّ كثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها في المعاني الشرعيّة في عصر المتشرعة صيّر منها حقائق في تلك المعاني.
* * *
٢٩٩ ـ الحكم الإنشائي
يطلق الحكم الإنشائي على معنيين :
المعنى الأوّل : هو الحكم الصادر بداعي الامتحان أو التخويف أو التعجيز ، أو قل هو الحكم الصادر لغير داعي البعث والزجر.
والحكم الإنشائي بهذا المعنى ليس حكما شرعيا حقيقة ، إذ انّ الحكم الشرعي هو ما يترتّب عليه الأثر الشرعي لو اتّفق بلوغه مرتبة الفعليّة.
المعنى الثاني : هو الحكم المجعول على موضوعه المقدّر الوجود ، وهو المعبّر عنه بالحكم بمرتبة الجعل ، وذلك في مقابل الحكم بمرتبة المجعول المعبّر عنه بالحكم الفعلي.
والحكم الإنشائي بهذا المعنى يكون بداعي ابراز الاعتبار الشرعي الموجب لترتّب أو ترتيب الأثر المناسب لنحو المعتبر ، إذ قد يكون المعتبر الشرعي حكما تكليفيّا وقد يكون حكما وضعيا ، واقتضاؤه لترتّب الأثر ليس تاما بل انّ ترتّب الأثر منوط بالإضافة الى أصل الجعل ببلوغ الحكم مرتبة الفعليّة ، وذلك بتحقّق الموضوع المقدّر الوجود خارجا.