على انّه يمكن أن يراد من التخيير ما يشمل الاستحباب والكراهة ، لأنّ المكلّف في سعة من جهة فعل أو ترك متعلّقهما.
* * *
٣٠٢ ـ الحكم الثانوي
وهو الحكم الواقعي الذي يثبت لموضوعه بسبب طروء بعض العوارض المقتضية لحمل هذا النحو من الحكم عليه ولو لا طروء هذه العوارض لكان الموضوع مقتضيا لحكم آخر هو المعبّر عنه بالحكم الاولي.
فأكل لحم الميتة بقطع النظر عن الطوارئ والعوارض يقتضي بنفسه ثبوت الحرمة له إلاّ انّه وبسبب طروء حالة الاضطرار لأكلها يتبدل الحكم الثابت لأكل الميتة الى حكم آخر يتناسب مع الحالة الطارئة ، هذا الحكم الذي ثبت للموضوع بسبب ما طرأ عليه من عنوان هو الذي يعبّر عنه بالحكم الثانوي.
وحتى يتميّز الحكم الثانوي عن الحكم الذي يثبت لموضوعه بشرط اكتنافه ببعض القيود نقول : انّ طبع القيود المعتبر تواجدها في ترتب الحكم الاولي على موضوعه تكون من سنخ الحيثيّات التقييديّة ، بمعنى انّ الحكم من أوّل الأمر ثابت لموضوعه المركّب منه ومن قيوده ، وهذا بخلاف ما يعتبر في ترتّب الحكم الثانوي على موضوعه فإنّ طبع القيود معه تكون من سنخ الحيثيّات التعليليّة ، بمعنى انّ الموضوع بنفسه يقتضي حكما خاصا إلاّ انّ العوارض تكون بمثابة المانع عن ان يؤثر مقتضي الحكم ـ وهو الموضوع ـ أثره ، كما انّها تكون بمثابة العلّة لعروض حكم آخر للموضوع لا يقتضيه نفس الموضوع.
ثمّ انّ في المقام أمرا لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ الحكم الثانوي لا يلزم أن يكون بنحو الرخصة والإباحة فقد يكون كذلك وقد لا يكون ، وذلك تابع لما يقتضيه العنوان الطارئ ، فقد يقتضي الإباحة وقد يقتضي الوجوب