الاستثناء تكون مخصّصا ، وذلك لأنّ استفادة العموم للحكم بوجوب الإكرام قد تمّ بواسطة اللفظ ( كلّ ).
أمّا حينما يكون الخطاب ( أكرم العالم إلاّ أن يكون فاسقا ) فإنّ أداة الاستثناء تكون مقيّدا ، وذلك لأنّ استفادة العموم للحكم قد تمّت بقرينة الحكمة.
ثمّ إنّ المخصّص وكذلك المقيّد قد يكون متّصلا وقد يكون منفصلا ، وكلّ منهما قد يكون بمخصّص أو مقيّد لفظي أو يكون بمخصّص أو مقيّد لبّي.
وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان القرينة المتّصلة والمنفصلة واللبّيّة وتحت عنوان التخصيص بالمخصّص المتّصل والمنفصل اللبّي.
* * *
٥٣٥ ـ المسألة الاصوليّة
المراد من المسألة من كلّ علم هي ما يبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها في ذلك العلم.
ومن هنا يتّضح خروج المبادئ التصديقيّة عن مسائل العلم ، فالمبادئ التصديقيّة وان كانت مسألة من المسائل وقضيّة من القضايا إلاّ انّها مسألة من مسائل علم آخر أي يتمّ إثباتها في علم آخر ، غايتها انّ هذا العلم يستعملها كمقدّمات في أقيسته المنتجة للنتائج المتّصلة به أو قل يستعملها كبريات أو صغريات في أقيسته المنتجة لمسائله وإلاّ فهي مسائل لعلوم اخرى.
فالفرق بين المبدا التصديقي والمسألة هو انّ المبدا التصديقي عبارة عن قضايا يتمّ بحثها في علوم اخرى ويأخذها علم آخر كاصول موضوعيّة يستفيد منها لإثبات مطالبه ومسائله.
وأمّا المسألة فهي القضيّة التي يتمّ بحثها في هذا العلم ، نعم لا يكون بحث قضيّة في علم وحده معبّرا عن كون هذه القضيّة من مسائل هذا العلم ، إذ قد تبحث قضيّة من غير مسائل العلم ـ وانّما هي من مبادئه التصديقيّة ـ باعتبار انّ هذه القضيّة لم يتمّ تنقيحها