الصدر رحمهالله ، وقد أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم الاصول.
* * *
٥٣٦ ـ مسألة مقدّمة الواجب
المراد من مقدّمة الواجب هي المقدّمة التي يتوقّف ايجاد الواجب عليها دون أن تكون دخيلة في ايجاب الواجب ، وهذا هو الذي يميّزها عن مقدّمات الوجوب ، إذ انّ المقدّمات الوجوبيّة دخيلة في ايجاب الواجب.
ومنشأ ذلك هو انّ مقدّمات الوجوب هي المصحّحة لاشتمال الفعل ـ الذي يراد جعل الوجوب عليه ـ على الملاك بحيث لو لم يتوفّر الفعل على هذه المقدّمات والشروط لما كان واجدا للملاك الموجب لجعل الوجوب عليه ، وهذا بخلاف مقدّمات الواجب ، فإنّها لا تكون دخيلة في اشتمال الواجب والذي هو متعلّق الوجوب ـ على الملاك المصحّح لجعل الوجوب عليه ، ومن هنا يكون الوجوب ثابتا للواجب بقطع النظر عن مقدّمات ايجاده وتحصيله.
ثمّ انّ البحث عن مقدّمات الواجب ليس بحثا عن عليّتها الواقعيّة التكوينيّة لتحصيل الواجب ، إذ انّ افتراض مقدميتها يلغي هذا البحث ، كما انّه ليس بحثا عما يدركه العقل من عدم معذوريّة المكلّف عند ترك ذي المقدّمة بسبب ترك مقدّماتها ، إذ انّ ذلك ليس محلا للنزاع بينهم ، على انّهم متفقون على انّ الوجوب لو كان ثابتا لمقدّمات الواجب لما وكان وجوبا نفسيا استقلاليا ، لأنّ الوجوب النفسي الاستقلالي منوط بملاحظة المقدّمات إمّا بنحو تفصيلي أو لا أقلّ اجمالي وجعل الوجوب المولوي عليها ، بمعنى انّ جعل الوجوب على ذي المقدّمة لا يلازم الالتفات الى المقدّمات واعتبارها واجبة ، بل قد لا تكون مقدّمات الواجب معروفة بالنسبة لجاعل الوجوب على ذي المقدّمة.
فمحلّ البحث إذن هو انّه هل يثبت لمقدّمات الواجب وجوب مولوي