وجود الحكم الشرعي والذي هو العلّة.
وتلاحظون انّ هذا المورد أيضا لا يفتقر المدرك العقلي فيه للوصول الى الحكم الشرعي الى أن تنضمّ اليه مقدّمة شرعيّة رغم انّه ليس من المدركات العقليّة العمليّة.
* * *
٥٣٨ ـ مسقطات التكليف
المراد من سقوط التكليف هو أحد معنيين :
الأوّل : هو سقوط أصل الجعل ، أي ارتفاعه بعد أن كان ثابتا وهذا ما يساوق معنى النسخ ، وينشأ ذلك عادة عن انتفاء الملاك عن متعلّق الحكم بعد أن كان واجدا له ، وواقع الأمر أنّ أمد الملاك كان محدّدا بزمان إلاّ أنّ الحكم جاء مطلقا من حيث الزمان لأسباب اقتضتها الإرادة الإلهيّة.
الثاني : هو سقوط فاعليّة التكليف ومحرّكيّته فلا يكون التكليف بعد سقوطه بهذا المعنى قابلا للبعث نحو متعلّقه أو الزجر عنه.
وعليه يكون المراد من التكليف بهذا المعنى هو الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة.
وباتّضاح معنى السقوط نقول : إنّه بالمعنى الأوّل لا يكون للتكليف إلاّ مسقط واحد وهو النسخ ، وأمّا بالمعنى الثاني فمسقطات التكليف ثلاثة :
المسقط الأوّل : استيفاء ملاك التكليف بواحد من وسائله منها : الاتيان بمتعلّق التكليف لو كان التكليف بنحو الوجوب أو الاستحباب وترك متعلّق التكليف لو كان التكليف بنحو الحرمة أو الكراهة. فحينما يكون متعلّق الوجوب هو الصلاة فإنّ الإتيان بها يكون موجبا لاستيفاء الملاك الكامن في متعلّق التكليف وبذلك يستوفى الغرض من التكليف وحينئذ يكون ذلك منتجا لسقوط التكليف بمعنى سقوط فاعليّته ، إذ لا معنى لفاعليّته ومحرّكيّته بعد استيفاء الملاك.
وهكذا لو كان الحكم هو الاستحباب فإنّ الإتيان بمتعلّقه ينتج