النفساني ، وواضح انّ الاعتبار قد يكون متقرّرا في نفس الأمر دون أن يكون مبرزا ، فالإنشاء ليس هو الحكم كما انّه ليس جزءه المقوم.
وأمّا الثاني فهو يمثّل مبادئ الحكم وعليه يكون الحكم متأخرا عنها ولو رتبة ، ودعوى انّ التعرّف على الملاك ـ لو اتّفق ـ يقتضي ثبوت العهدة على المكلّف ممّا يعبّر عن انّ الحكم ليس أكثر من الملاك التام ، غايته انّ معرفة الملاكات يتمّ غالبا بواسطة الشارع المقدّس.
هذه الدعوى لو تمّت فإنّها لا تعبّر عن انّ الملاك التامّ هو عينه الحكم الشرعي وانّما تعبّر عن انّ الملاك التام يكشف بطريق الإن عن وجود الاعتبار الشرعي وكيف كان فالحكم الشرعي ينقسم الى قسمين ، الأوّل يعبّر عنه بالحكم التكليفي ، والآخر يعبّر عنه بالحكم الوضعي ، وسيأتي ايضاح المراد منهما تحت عنوانيهما إن شاء الله تعالى.
* * *
٣٠٤ ـ الحكم الظاهري
وقد ذكر له اصطلاحان :
الأوّل : هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، وبهذا يتمحّض الحكم الظاهري في الاصول العمليّة ، إذ هي التي اعتبر في جريانها الشك في الحكم الواقعي ، فموضوع البراءة الشرعيّة مثلا هو الشك في التكليف المتوجّه للمكلّف واقعا تجاه هذه الواقعة أو تلك ، وهكذا سائر الاصول العمليّة فإنّها جميعا قد أخذ في موضوعاتها الشك في الحكم الواقعي.
الثاني : هو الحكم المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي بقطع النظر عن أخذ الجهل والشك في الحكم الواقعي موضوعا في الحكم أو عدم أخذه في موضوعه.
وبهذا تكون تمام الأحكام المستفادة بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة والمستفادة بواسطة الأدلّة الفقاهتيّة أحكاما ظاهريّة ، وذلك لأنّ الاحكام