منه ، وحينئذ تكون دالّة على المفهوم لرجوع الاستثناء عندئذ الى الحكم ، وهذا معناه انتفاء طبيعي الحكم المذكور للمستثنى منه عن المستثنى وهذا هو معنى المفهوم.
وكيف كان فيكفي في استظهار انتفاء طبيعي الحكم عن غير الموضوع المحصور به الحكم ثبوت دلالة الجملة على الحصر ، فالنزاع انّما يقع في دلالة الجملة على الحصر وعدم دلالتها على ذلك.
* * *
٥٤٩ ـ مفهوم الشرط
المراد من مفهوم الشرط هو انتفاء طبيعي الحكم المعلّق على الشرط عند انتفاء الشرط. والبحث عن مفهوم الشرط بحث عن دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بالمعنى الذي ذكرناه ، وهذا يعني البحث عن توفّر الجملة الشرطيّة على ضابطة المفهوم فإن أمكن إثبات انّ الجملة الشرطيّة واجدة لضابطة المفهوم ثبت انّ الجملة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وإلاّ فلا.
والمعروف بين الأعلام هو دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم إلاّ انّهم اختلفوا في كيفيّة تقريب هذه الدلالة ، والبحث في ذلك واسع ومتشعّب ، ونكتفي في المقام ببيان بعض التقريبات دون ذكر تعليق الأعلام عليها.
التقريب الأوّل : انّ الجملة الشرطيّة وضعت للدلالة على انّ الشرط علّة منحصرة للجزاء ، ومبرّر هذه الدعوى هو التبادر ، وإذا كان كذلك فبانتفاء علّة الجزاء ينتفي الجزاء ، لافتراض ظهور الجملة الشرطيّة في انحصار العلّة وهي الشرط بمعنى انّ لا بدليل لهذه العلّة ، وعندئذ ينتفي احتمال ثبوت الحكم بواسطة علّة اخرى ، كما انّ افتراض انحصار العلّة بالشرط المذكور في الجملة يقتضي أن لا يثبت مثل الحكم بواسطة علّة اخرى ، إذ المفترض انّ معلول الشرط هو طبيعي الحكم فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو طبيعي الحكم.