الموضوع أو المتعلّق فإنّ حالها يكون كحال الجملة الوصفيّة ، لأنّ الغاية حينئذ توجب تضييق دائرة الموضوع أو المتعلّق ، فلو كان لها مفهوم فهو من مفهوم الوصف.
هذا من جهة مقام الثبوت ، وأما مقام الإثبات فالحكم في الجملة الغائيّة إمّا أن يكون مستفادا من الهيئة مثل صيغة الأمر ، وأمّا أن يكون مستفادا من المادة كالتعبير بالواجب أو المحرم ، فإن كان مستفادا من الهيئة فالظاهر هو رجوع القيد لمتعلّق الحكم لا إلى نفس الحكم إلاّ أن تقوم قرينة على رجوع القيد للحكم أو موضوع الحكم ، كما مثلنا لذلك في بحث الغاية ، فمع عدم قيام قرينة خاصّة على رجوعه للموضوع أو للحكم فإنّ الظاهر هو رجوعه لمتعلّق الحكم ، كما لو قيل « صم إلى الليل » فإنّ الظاهر هو رجوع الغاية الى المعنى الحدثي وهو الصيام لا الى صيغة فعل الأمر ، وعليه يكون معنى الجملة المذكورة هو « انّ الصيام المحدّد والمغيّى بالليل واجب » فتكون الغاية قيد لمتعلّق الحكم وليست قيدا للحكم ، إذ انّ معنى رجوع الغاية للحكم انّ الوجوب محدّد ومغيّا بالليل وهو خلاف المتفاهم العرفي من الجملة المذكورة.
وإذا ثبت انّ الغاية راجعة لمتعلّق الحكم أصبحت الجملة الغائيّة من الجمل الوصفيّة ، إذ انّ الجمل الوصفيّة هي مطلق الجمل التي قيّد موضوعها أو متعلّق الحكم فيها بقيد من القيود بحيث يكون ذلك القيد موجبا لتضييق دائرة الموضوع أو متعلّق الحكم بقطع النظر عن انّ ذلك القيد من قبيل النعت النحوي أو الغاية أو غيرهما من القيود.
وأما إذا كان الحكم في الجملة الغائيّة مستفادا من المادّة ـ كما لو قيل « الصوم واجب الى الليل » ـ فله صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون متعلّق الحكم مذكورا في الجملة كما في المثال المذكور ، فإنّ متعلّق الوجوب وهو