الصوم مذكور في الجملة ، فهنا لا يكون للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية للحكم أو متعلّق الحكم إلاّ ان تكون ثمّة قرينة خاصة على ذلك.
ومن هنا لا يكون للجملة ظهور في المفهوم ، لأنّ ظهورها في المفهوم منوط باستظهار رجوع الغاية للحكم ، والمفترض انّ الجملة مجملة من هذه الجهة.
الصورة الثانية : أن لا يكون متعلّق الحكم مذكورا في الجملة الغائيّة ، كما لو قيل « يحرم الخمر الى ان يضطر اليه المكلّف » فإنّ متعلّق الحرمة وهو الشرب لم يذكر في هذه الجملة ، كما انّ الحكم مستفاد من المادّة وهي قوله « يحرم ».
ومن هنا تكون الجملة الغائيّة ظاهرة في رجوع الغاية للحكم ، وذلك لأنّ رجوعها للمتعلّق المقدّر خلاف الأصل فيتعيّن رجوعها للحكم المفاد بالمادة وبنحو المفهوم الاسمي ، وإذا ثبت رجوعها للحكم كانت ظاهرة في المفهوم ، إذ انّها حينئذ كالجملة الشرطيّة من حيث انّ المقيّد بالشرط هو الحكم ، فتكون دلالتها على المفهوم بنفس التقريب.
هذا حاصل ما يستفاد من كلمات السيّد الخوئي رحمهالله.
* * *
٥٥٢ ـ مفهوم اللقب
الجملة اللقبيّة هي التي يكون فيها موضوع الحكم أو متعلّقه اسما جامدا غير موصوف بوصف أو يكون وصفا غير معتمد على موصوف مذكور ، ومثال الأوّل ما لو قيل « أكرم رجلا » أو « أكرم زيدا » ومثال الثاني ما لو قيل « أكرم عالما ».
والبحث عن ثبوت المفهوم للجملة اللقبيّة معناه البحث عن انّ طبيعي الحكم الثابت للقب هل ينتفي بانتفاء اللقب أو لا؟ فعند ما ينتفي زيد في المثال الأوّل وينتفي العالم في المثال الثاني هل يكون انتفاؤه مقتضيا لانتفاء طبيعي الحكم بحيث لا يمكن أن يثبت مثل الحكم لغير زيد في المثال