ظهورها في المفهوم ، وعند ما يتمّ استظهار المفهوم من بعض الجمل يتنقح عندنا صغرى لكبرى حجيّة الظهور.
وبذلك يتّضح انّ البحث ليس عن حجيّة المفهوم في هذه الجمل كما ربما توهمه بعض العبائر وانّما هو بحث عن ظهورها في المفهوم ، وبعد أن يثبت لها ظهور في المفهوم تصبح من صغريات حجيّة الظهور.
* * *
٥٥٤ ـ مفهوم الموافقة
المراد من مفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي المقتضي لثبوت نفس الحكم في المدلول المطابقي لموضوع آخر غير مذكور في الدليل.
وبتعبير آخر : هو دلالة مدلول الدليل التزاما على ثبوت حكم الموضوع المذكور في الدليل لموضوع آخر غير مذكور أو قل هو تعدية الحكم من موضوعه المذكور في الدليل لموضوع آخر على أن تكون تلك التعدية خاضعة لمبرّرات يقتضيها الفهم العرفي للدليل.
والتعبير عن هذا المفهوم بالموافقة ناشئ عن انّ الحكم المستفاد ثبوته لموضوعه في المفهوم مسانخ للحكم الثابت لموضوعه في المنطوق. وسيتّضح فيما بعد انّ مفهوم الموافقة ليس مدلولا التزاميا للدليل المطابقي وانّما هو مدلول التزامي لمدلول الدليل المطابقي.
وقد ذكر لمفهوم الموافقة قسمين :
القسم الأوّل : هو المفهوم المستفاد بواسطة الأولويّة ، بمعنى انّ ثبوت الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي يكشف بالأولويّة القطعيّة عن ثبوت نفس ذلك الحكم لموضوع آخر ، وهذا القسم له صورتان :
الصورة الاولى : ان لا تكون الأولويّة محتاجة لأكثر من ثبوت الدليل المطابقي بمعنى انّه بمجرّد إلقاء الدليل المطابقي يفهم العرف وبنحو القطع ودون الحاجة الى التوسّل بمقدّمة خارجيّة يفهم انّ نفس الحكم