ثابت لموضوع آخر بالأولويّة.
ومثاله قوله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ ) (٢) فإنّه مع استظهار حرمة التأفّف والتضجر من الوالدين يفهم العرف ثبوت الحرمة لموضوع آخر ـ أو قل لمتعلّق آخر ـ وهو الشتم والضرب ، وذلك بالأولويّة القطعيّة ، وواضح انّه لا نحتاج لإثبات ذلك الى مقدّمة خارجيّة بل انّه بمجرّد استظهار الحكم من الآية الشريفة يفهم العرف انّ هذا الحكم ثابت لموضوع آخر هو شتم وضرب الأبوين.
وبالتأمل في ذلك يتّضح انّ هذه الملازمة ليست بين دلالة الآية الشريفة وبين ثبوت الحكم للموضوع الآخر وانّما هي ملازمة بين مدلول الآية وبين ثبوت الحكم للموضوع الآخر.
وبتعبير آخر : انّ الملازمة انّما هي بين ثبوت الحكم للموضوع الأوّل وثبوته للموضوع الثاني ، ولا علاقة لثبوت الحكم للموضوع الثاني بدلالة الدليل ، ومن هنا لو جيء بصياغات اخرى للدليل لما كان ذلك مؤثرا في انتفاء الملازمة بل لو ثبت الحكم بواسطة دليل غير لفظي لكانت الملازمة أيضا ثابتة ممّا يعبّر عن انّ الملازمة انّما هي مستفادة من المدلول ، أي من نفس ثبوت الحرمة للتأفف من الوالدين ، وهذا بخلاف مفهوم المخالفة فإنّه انّما يستفاد من دلالة الدليل ، ومن هنا يكون تبديل صياغة الدليل مؤثرا في انتفاء المفهوم.
الصورة الثانية : أن يكون ثبوت الأولويّة القطعيّة مفتقرا لمقدّمة خارجة عن اطار مدلول الدليل ، فمع تقرّر هذه المقدمة تثبت الملازمة المنتجة لتعدية الحكم من موضوعه المذكور الى موضوع آخر.
ومثاله : ما لو سأل رجل الإمام عليهالسلام عن جواز احراق كتاب زيد المشتمل على اسماء المعصومين عليهمالسلام فأجابه الإمام عليهالسلام بالحرمة ، فهنا يحتمل أن يكون منشأ الجواب بالحرمة هو انّه اتلاف لمال الغير كما يحتمل انّ المنشأ لذلك هو حرمة اهانة المعصومين عليهمالسلام ،