انّ القيد في الجمل الوصفيّة راجع لموضوع الحكم أو لمتعلّقه وليس راجعا للحكم ، وهذا هو مبرّر عدم ظهوره في المفهوم ، إذ انّ ثبوت الحكم لموضوع لا يعني انتفاء مثل الحكم عن موضوع آخر ، إذ ما المانع من أن يثبت حكمان متسانخان لموضوعين مختلفين بعد أن كان ثبوت الحكم لموضوع مقيّد معناه ثبوت الحكم لموضوع خاصّ ، وهذا لا يمنع عن ثبوت الحكم لنفس الموضوع بقيد آخر أو ثبوته له مجردا عن كلّ قيد ، وذلك لما ذكرناه من انّ مرجع ذلك الى ثبوت حكمين متسانخين لموضوعين مختلفين ، نعم لو كان القيد راجعا للحكم كما هو الحال في الجملة الشرطيّة لكان ذلك مقتضيا لانتفاء طبيعي الحكم بانتفاء قيده ، لأنّ تقييد الحكم بقيد معناه انّ هذا الحكم لا يثبت إلاّ مع هذا القيد فثبوت الحكم مع عدم القيد مناف لإطلاق تقييده بذلك القيد ، ومن هنا يكون المنتفي بانتفاء القيد هو طبيعي الحكم.
* * *
٥٥٦ ـ قاعدة المقتضي والمانع
والمراد منها هو ترتيب آثار وجود المعلول عند اليقين بوجود المقتضي مع عدم احراز انتفاء المانع والذي هو الجزء الآخر لعلّيّة العلّة.
وبيان ذلك : انّه تارة نحرز تحقّق المقتضي للمعلول ونحرز عدم وجود ما يمنع عن تأثير المقتضي أثره ، فهنا لا ريب في تحقق المعلول ، وذلك لتماميّة علته. وتارة نحرز وجود المقتضي إلاّ اننا نشك في انتفاء المانع ، فلعلّه منتف ولعله موجود ، وهنا يكون مجرى القاعدة والمقتضية للبناء على عدم المانع ، وهذا يعني انّ المقتضي قد أثّر أثره وأوجد معلوله المعبّر عنه بالمقتضى بصيغة المفعول.
ومثاله أن نحرز وجود النار في الخشب إلاّ اننا لا نعلم بما اذا كان هناك مانع عن تأثير النار أثرها وهو احراق الخشب ، فهنا يكون مقتضى القاعدة هو البناء على عدم وجود المانع وانّ المقتضي وهي النار قد أحرقت الخشب.