وهذه القاعدة رغم اشتراكها مع قاعدة الاستصحاب من جهة تقومها باليقين والشك إلاّ انّها تختلف عن الاستصحاب من جهة انّ مورد الشك فيها مباين لمورد اليقين ، إذ انّ مورد اليقين في هذه القاعدة هو وجود المقتضي وأما مورد الشك فهو وجود المانع ، ولهذا تكون أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لمورد القاعدة.
وقد استدلّ على حجيّة هذه القاعدة بالسيرة العقلائيّة القاضية بالبناء على وجود المعلول بمجرّد احراز وجود المقتضي ، إلاّ انّ السيد الخوئي رحمهالله لم يقبل بهذه الدعوى وأفاد بأنّ السيرة جارية على خلاف ما تقتضيه القاعدة.
فلو صوّب شخص سهما نحو رجل بحيث لو أصابه لقتله إلاّ انّه وقع الشك في وجود المانع عن الوصول اليه ، فإنّ العقلاء حينئذ لا يبنون على موت من صوّب السهم نحوه ، ولا يرتّبون على ذلك إدانة المصوب للسهم بالقتل ، وهذا ما يعبّر عن انّ احراز المقتضي وحده لا يبرّر البناء عقلائيا على تحقّق المعلول.
* * *
٥٥٧ ـ مقدمات الحكمة
وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان « قرينة الحكمة ».
* * *
٥٥٨ ـ المقدّمة التوليديّة
وهي المقدّمة التي لا يتوسط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلّف بل انّه متى ما تحقّقت هذه المقدّمة يكون وجود ذي المقدّمة حتميا.
ومثالها : العلل التكوينيّة الاختياريّة لو كانت تامّة أو الجزء الأخير للعلّة التامّة فإنّها مقدّمات توليديّة لمعلولاتها ويستحيل معها تخلّف المعلول. كما في اسقاط شخص من شاهق فإنّه مقدّمة توليدية لسقوطه ، إذ لا يتوسّط بين الإسقاط والسقوط اختيار للفاعل.
والتعبير عنها بالتوليديّة منشؤه انّ