وهكذا في القسم الثالث فإن الحاكم الشرعي يحكم بأنّ هذا العاصي يستحقّ هذا النوع من التعزير.
ثمّ انّه لا ريب في نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين حتى وان كان حكمه يتنافى مع فتوى من حكم عليه ، كما انّ المشهور هو نفوذ حكم الحاكم في القسم الثاني حتى على غير مقلديه ، إذا لم يعلم خطأ مدركه الذي اعتمد عليه ، وأمّا القسم الثالث فهو منوط بتحرير سعة الولاية المجعولة من قبل الشارع للفقيه.
* * *
٣٠٧ ـ الحكم الواقعي
وقد ذكر للحكم الواقعي معنيان :
المعنى الأوّل : هو انّه عبارة عن الحكم الشرعي المجعول على موضوعه ابتداء ، بمعنى عدم افتراض الشك في حكم آخر للموضوع ، كما انّ الشك لم يؤخذ جزء لموضوع الحكم.
فبالقيد الأوّل تخرج الأحكام المستفادة بواسطة الأمارات ، إذ انّ الحكم المستفاد منها قد افترض في مورده الشك في الحكم الواقعي ، وبالقيد الثاني تخرج الاصول العمليّة ، لأنّه قد اخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي.
وبهذا يتّضح انّ الحكم الواقعي هو عبارة عن الحكم الثابت لموضوعه في نفس الأمر والواقع دون أن يكون للشك في حكم آخر للموضوع أي نحو من أنحاء الدخل في ثبوت الحكم لموضوعه بل انّ الموضوع بنفسه لما كان واجدا للملاك التام المتناسب مع الحكم اقتضى ذلك ان يعتبر الشارع الحكم على الموضوع.
فالمولى مثلا حينما يلحظ فعلا من أفعال المكلّفين مشتملا على مصلحة تامّة فإنّه يجعل له الوجوب باعتبار انّ ذلك الفعل مشتمل على تلك المصلحة التامّة ، وليس هناك واسطة لثبوت الحكم لموضوعه غير أهلية ذلك الموضوع لأن يجعل عليه الوجوب.
المعنى الثاني : هو عبارة عن الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في