المعنى ، إذ انّه حينما تكون للفظ دلالة على تمام المعنى فإنّ لازم دلالته على تمام المعنى ، هو الدلالة على جزء المعنى فتكون الدلالة التضمنيّة مستفادة عن الدلالة المطابقيّة لا أنّها مستفادة من حاق اللفظ ، وبهذا لا تكون الدلالة التضمنيّة منطوقا ، وذلك لما ذكرناه من انّ السيّد الخوئي رحمهالله يبني على انّ المتّصف بالمنطوق انّما هو الدلالة المطابقيّة ، وبناء عليه لا يمكن عدّ الدلالة التضمنيّة منطوقا وذلك لما هو المتسالم من انّ الدلالة الالتزاميّة والتي منها التضمنيّة ليست من المنطوق.
نعم بناء على انّ المتّصف بالمنطوق هو المعنى والمدلول فإنّ بالإمكان عدّ المدلول التضمني من المنطوق ، وذلك لأنّ المدلول التضمني ليس من أقسام المدلول الالتزامي. ومن هنا لم يستبعد بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول التضمني ، وذلك لأنّ المدلول التضمني وان كانت استفادته في طول استفادة المدلول المطابقي من اللفظ إلاّ انّه مع ذلك يكون مستفادا من اللفظ أولا وبالذات ، بمعنى انّ تحصيله وانفهامه لا يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة على تمام المعنى.
* * *
٥٧٥ ـ الموافقة الاحتماليّة
المراد من الموافقة الاحتماليّة هو الامتثال الاحتمالي ، وهو تعبير آخر عن التبعيض في الاحتياط.
ومثاله أن يأتي المكلّف ببعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر ، وحيث أنّ من المحتمل كون المأتي به هو منطبق الجامع المعلوم بالإجمال فحينئذ يكون المكلّف محتملا لموافقة ما أتى به للمأمور به.
راجع عنوان التبعيض في الاحتياط وعنوان الامتثال الاحتمالي.
* * *
٥٧٦ ـ الموافقة الالتزاميّة
إذا قطع المكلّف بتوجّه تكليف مولوي أو أحرز ذلك بواسطة الإحراز التعبّدي فإنّه لا إشكال في لزوم امتثال