والالتزام به قلبا.
ولأنّ ذلك خارج عن المقصود أعرضنا عن ذكره.
* * *
٥٧٧ ـ الموافقة القطعيّة
المراد من الموافقة القطعيّة هو الامتثال الإجمالي القطعي ، فهو تعبير آخر عن الاحتياط التامّ الموجب للقطع بامتثال التكليف المعلوم بالإجمال.
فحينما يعلم المكلّف إجمالا إمّا بوجوب قضاء صلاة الظهر وإمّا بوجوب قضاء صلاة المغرب فهذا علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين ، فحينما يأتي بكلا الصلاتين فإنّه يكون قد وافق الواقع جزما ، فإنّ التكليف المعلوم بالإجمال إن كان في طرف صلاة الظهر فقد جاء بها ، وإن كان في طرف صلاة المغرب فإنّه قد جاء بها ، وهذا معناه أنّه قد امتثل التكليف يقينا ، غايته أنّه يجهل الطرف الذي تحقّق به امتثال التكليف ، لذلك كان الامتثال إجماليّا والخروج عن عهدة التكليف قطعيّا.
وقد يطلق عنوان الموافقة القطعيّة على مطلق الاحتياط الموجب للقطع بالخروج عن عهدة التكليف حتّى ولو كانت الشبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي.
كما لو شكّ المكلّف في وجوب شيء أو عدم وجوبه فجاء به رجاء للمطلوبيّة ، أو شكّ في جزئيّة شيء للواجب فجاء به برجاء أن يكون جزءا في الواجب ، فإنّه بذلك يقطع بموافقة الواقع ، لأنّ التكليف المشكوك إن كان ثابتا واقعا فقد امتثله يقينا.
وقد يطلق عنوان الموافقة القطعيّة على الامتثال التفصيلي للتكليف المعلوم تفصيلا ، فحينما يقطع المكلّف بوجوب صلاة الظهر فصلاة الظهر معلومة تفصيلا فإذا جاء بها امتثالا للأمر بها فقد امتثل تفصيلا.
والتعبير عن ذلك بالموافقة القطعيّة ناشئ عن إحراز مطابقة امتثاله للتكليف المعلوم.
* * *