٥٩٢ ـ النهي التنزيهي
وهو النهي الذي يكون تعبيرا عن وجود منقصة وحزازة في متعلّقه ، فيكون متعلّق النهي بذلك مكروها ، والتعبير عنه بالتنزيهي اشارة الى دلالته على تعلّق إرادة الشارع بتنزّه وترفع المكلّف عن ارتكاب متعلّقه.
ثمّ انّ النهي التنزيهي تارة يتعلّق بتطبيق طبيعة المأمور به على حصّة خاصّة والتي هي فرد حقيقة للطبيعة المأمور بها ، وحينئذ يكون النهي معبّرا عن مرجوحيّة امتثال الأمر بالطبيعة بواسطة تلك الحصّة ، إلاّ انّ هذه المرجوحيّة انّما هي بالإضافة الى سائر حصص الطبيعة المأمور بها.
ومثاله : النهي عن صلاة الفريضة في الحمّام ، فإنّ هذا النهي انّما هو عن تطبيق طبيعة الصلاة المأمور بها في ضمن هذه الحصّة.
وقد يكون النهي التنزيهي متعلّقا بذات فعل ليس مأمورا به من أوّل الأمر لا بنفسه ولا بواسطة وقوعه في اطار طبيعة مأمور بها ، كالنهي عن التخلّي في مواطن اللعن.
* * *
٥٩٣ ـ النهي في العبادات
ويقع البحث في المقام عن انّ تعلّق النهي بالعبادة هل يلزم منه الحكم بفسادها أو انّه لا ملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها ، مثلا نهي الشارع عن الصوم في يومي الفطر والأضحى هل يلزم منه الحكم بفساد الصوم لو أوقعه المكلّف في أحد هذين اليومين أو لا يلزم منه ذلك وحينئذ يترتّب على صومه الإجزاء لو كان قضاء عمّا فات أو وفاء بنذر أو ما الى ذلك.
ولكي يتحرّر محلّ النزاع في المسألة لا بدّ من بيان امور :
الأمر الأوّل : انّ البحث في هذه المسألة بحث كبروي يتصدّى فيه الاصولي للبحث عن ثبوت الملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها أو عدم ثبوت الملازمة ، وبهذا تمتاز