التصوّر الثاني : أن يكون متعلّق النهي هو المعنى الاسم المصدري للمعاملة ، أي يكون متعلّق النهي هو الصادر أو قل هو مضمون المعاملة.
وهذا ما يعبّر عنه بالمسبّب أي الأثر المترتّب عن إيقاع المعاملة ، فالمبغوض هو نفس الأثر ، ولذلك كان هو متعلّق النهي ، فحينما يكون متعلّق النهي هو البيع بالمعنى الاسم المصدري فهذا معناه أنّ المنهي عنه هو التمليك والتملّك.
وهنا وقع البحث بين الأصوليّين وإنّه لو كان متعلّق النهي هو المسبّب فهل يقتضي ذلك فساد المعاملة أو لا؟
* * *
٥٩٥ ـ النهي النفسي والغيري
اتّضح ممّا ذكرناه في النهي التحريمي انّ النهي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا ، وانّ النفسيّة والغيريّة تارة تكون من جهة متعلّق النهي وكيفيّة تعلّقه بالعهدة واخرى يكون من جهة الملاك إلاّ انّ النفسيّة والغيريّة عند ما تطلقان يراد منهما عادة النفسيّة والغيريّة من الجهة الاولى ، فمتعلّق النهي عند ما يكون مطلوبا بذاته يكون نهيا نفسيا حتى وان كان ملاكه غيريّا ، وأمّا إذا لم يكن متعلّق النهي مطلوبا بذاته فالنهي حينئذ يكون غيريّا.
كالنهي عن الضدّ الواجب اذا كان مزاحما بواجب أهمّ أو النهي عن مقدّمة الحرام بناء على انّ الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنها حرمة للمقدّمة.
ثمّ انّ النهي النفسي والغيري لا يختصّ بالنهي التحريمي بل يشمل النهي الكراهتي بنفس الضابطة.