مستفادا بواسطة الدلالة الالتزاميّة للكلام ، بمعنى انّ المولى لم يكن متصدّيا لابرازه وبيانه بالاستقلال.
وهذا التقسيم يصلح أن يكون تقسيما للواجب النفسي كما يصلح أن يكون تقسيما للواجب الغيري ، فالواجب النفسي قد تتمّ استفادته بواسطة الدلالة المطابقيّة للكلام ، وهذا ما يعني انّ المتكلّم كان متصدّيا لإفادته ، كما قد تتمّ استفادته من لوازم الكلام ، وهذا ما يعبّر عن عدم تصدّي المتكلّم لإفادته ، وهكذا الكلام في الواجب الغيري.
إلاّ انّ هذا ليس حاصرا ، بمعنى انّ ثمّة قسما آخر للواجب النفسي والغيري لا يكون أصليّا ولا تبعيّا كما لو كان الواجب مستفادا بواسطة دليل غير لفظي.
ثمّ انّ الأصالة والتبعيّة كما تتصوّر في الواجبات النفسيّة والغيريّة كذلك تتصوّر في الوجوبات بل الظاهر من كلماتهم انّ التقسيم كان بلحاظها.
* * *
٦٠٤ ـ الواجب التخييري
ذكروا انّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن الى بدل ، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى الى بدل.
وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاصوليين ، ولذلك اختلفت الاتّجاهات في تحديده ، منها :
الاتّجاه الأوّل : هو انّ الواجب التخييري يرجع روحا الى الواجب التعييني ، وذلك لأنّه عبارة عمّا يختاره المكلّف من البدائل في مقام الامتثال ، بمعنى انّ ما يجب عليه واقعا وتعيينا انّما هو الفرد الذي يختاره ، فباختياره يتحدّد ما هو الواجب من غير الواجب ، فما اختاره هو الواجب ، وأمّا الذي لم يقع موردا لاختياره فهو ليس واجبا واقعا.
فلو اختار المكلّف من خصال الكفارة الإطعام فهذا معناه انّ الواجب على ذلك المكلّف واقعا وتعيينا هو الإطعام دون سائر الخصال ، كما انّه لو