تَجِبُ (١) فِيهِ الصَّدَقَةُ؟
قَالَ : « إِذَا أَجْذَعَ (٢) ». (٣)
٢٢ ـ بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ
٥٨٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) يَقُولُ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، انْطَلِقْ ، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَاتُؤْثِرَنَّ (٦) دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ (٧) ، وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ (٨) عَلَيْهِ ،
__________________
(١) في « بح ، بخ » : « يجب ».
(٢) « أجذع » ، أي إذا صار جَذَعاً ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ( جذع ).
هذا ، في هامش الوافي عن مراد رحمهالله : « إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله » ، وفيه أيضاً عن سلطان رحمهالله : « هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الامّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٥ : « يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل؟ ... ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلاّبعد صيرورتها جذعاً ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالباً ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٦.
(٤) في الكافي ، ح ١٠٦٠ : + / « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».
(٥) في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « عن أبي جعفر عليهالسلام » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام ».
(٦) في الوسائل : « ولا تؤثر ».
(٧) « لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك » ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).
(٨) في « بر » : « ائتمنك ». وفي « جن » : « يأتمنك ».