الْيَتَامى (١) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟
قَالَ : فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ (٢) ». (٣)
٢٤ ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ (٤) الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنُونِ
٥٨٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ (٥) أَلْفُ أَلْفٍ (٦) ، وَلَوِ (٧) احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ». (٨)
٥٨٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ (٩) ، أَعَلَيْهَا (١٠) زَكَاةٌ؟
__________________
(١) في « جن » : « اليتيمة ».
(٢) في « بس ، بف » : « اليتيم ». وفي مرآة العقول : « ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون ».
(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح ٦٦٦٣ ، عن محمّد بن الحسين. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١٠٤٩ ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٨.
(٤) في « بخ ، بف » : ـ / « مال ».
(٥) في « بر » والوافي : ـ / « له ».
(٦) في الفقيه : + / « درهم ».
(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « أنّه ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١٦٣٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢٨ ، ضمن ح ٨٩٣ ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٦٢٧ ، هكذا : « ليس على المملوك زكاة إلاّبإذن مواليه » ، وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٦٧ ، هذه الفقره : « ليس في مال المملوك شيء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٩٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ١١٥٩٧.
(٩) « مختلطة » أي فاسدة في عقلها. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٩ ( خلط ).
(١٠) في التهذيب : « عليها » بدون همزة الاستفهام.