قَالَ : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا (١) زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ». (٢)
٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ (٣) مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً
٥٨٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٤) رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عَنْهُ (٥) ». (٦)
٥٨٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٧) رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ ». (٨)
__________________
(١) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : « فعليه ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١٦١٤ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٩.
(٣) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « زكاة ».
(٤) في « بر » : ـ / « في ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٩ : « حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة ولايمين ، والمشهور أيضاً ذلك في ما إذا علم له أصل مال ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٢.
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٢ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١١٨٦٩.
(٧) في « بث » : « عن ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ، بسنده عن