نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ (١) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ (٢) إِلاَّ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ (٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ». (٤)
٥٩٠٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ (٥) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ (٦) ». (٧)
٢٩ ـ بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ
٥٩٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٨) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ (٩) بْنِ
__________________
المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضياللهعنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).
(١) في التهذيب والاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « ويكتب له ».
(٣) في التهذيب والاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٢.
(٥) في « بح ، جن » : « يوضع ».
(٦) في « بر ، بس » والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع : المقنعة ، ص ٤٢ ؛ الانتصار ، ص ٨٢ ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٥٩ ؛ النهاية ، ص ١٩٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ـ ٢٣٩.
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعري الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١١٨٨٠.
(٨) في « بر » : ـ / « بن محمّد ».
(٩) في « بخ ، بر » : ـ / « الحسن ».