فَأَغْنِهِ (١) ». (٢)
٥٩١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ (٣) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ». (٤)
٣١ ـ بَابُ أَنَّهُ يُعْطى (٥) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ (٦) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى (٧) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (٨) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ
٥٩١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ (١٠) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا (١١) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ (١٢)
__________________
(١) في « ى ، بر » : « فأعنه ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص ٢٤٤ هكذا : « وروي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٣.
(٣) في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧٠. (٥) في « ى » : « تعطى ».
(٦) في « بث ، بخ » : « المؤمنين ». (٧) في « بح » : « وتقضى ». وفي « بخ ، بف » : « أو يقضى ».
(٨) في « بف » : « المؤمن ».
(٩) في « بر ، بف » والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».
(١٠) في « بر » : « وترك ».
(١١) في الوافي ومرآة العقول والتهذيب : « ينشأوا ». وقال في النهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّولم يتكامل ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).
(١٢) في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلاّ يقطع عنهم. وقال في الدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٤٢.